السيد موسى الحسيني الزنجاني

105

المسائل الشرعية

مسألة 474 : إن لم يكفِ الماء للغسل والوضوء معاً ، وكان يكفي للغسل ، يجب الغسل . والأحوط استحباباً التيمم بدلًا عن الوضوء أيضاً . وإن كان الماء يكفي للوضوء فقط ولا يكفي للغسل ، يجب التيمم بدلًا عن الغسل . والأحوط استحباباً الوضوء أيضاً . وإذا لم يكفِ الماء لأيّ منهما ، فيجب التيمم بدلًا عن الغسل . والأحوط استحباباً التيمم مرة أخرى بدلًا عن الوضوء أيضاً . مسألة 475 : لا يجب قضاء الصلوات اليومية التي تركتها المرأة الحائض حال الحيض ، ولكن يجب عليها قضاء الصوم الواجب الذي لم تصمه حال حيضها . وأمّا قضاء الصلوات غير اليومية الواجبة على الآخرين ، فيجب عليها قضاؤها أيضاً . مسألة 476 : إن دخل وقت الصلاة وعلمت المرأة بأنها لو أخّرت صلاتها فستحيض ، يجب عليها المبادرة إلى الصلاة . بل الأحوط إذا احتملت ذلك أن تبادر إلى الصلاة أيضاً . مسألة 477 : إذا أخّرت المرأة الصلاة ومضى من أوّل وقتها بمقدار أداء صلاة واحدة ، ثمّ حاضت المرأة ، فإن كانت تستطيع أداء صلاتها في أول الوقت - ولو بأن تأتي بمقدمات الصلاة قبل الوقت مثل الوضوء أو الغسل أو التيمم أو تطهير البدن أو اللباس أو البحث عن القبلة وتصلّي من دون حرج بسرعة - فيجب عليها قضاء هذه الصلاة . ويجب عليها ملاحظة حالها في كيفية الصلاة ، فمثلًا لو لم تكن المرأة مسافرة ولم تصلِّ الظهر في أول الوقت ، فإنّما يجب عليها قضاء صلاة الظهر إذا مضى وقت يكفي لأربع ركعات ثمّ حاضت ، وكانت تتمكن من إتيان مقدمات الصلاة قبل الوقت والوقت كان يكفيها للصلاة من دون حرج بسرعة .